للدولة والجماعات الترابية ووكالات الأحواض المائية ولأصحاب الامتياز المرخص لهم قانونا الحق ، طبقا لمقتضيات هذا القانون ، في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال البحث عن المياه وفق مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
المادة 21
القانون المتعلق بالماء
