المادة 21

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

للدولة والجماعات الترابية ووكالات الأحواض المائية ولأصحاب الامتياز المرخص لهم قانونا الحق ، طبقا لمقتضيات هذا القانون ، في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال البحث عن المياه وفق مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

المادة 21 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi