المادة 22

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يحق للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تتدخل لفائدتها أن تقوم ، بعد استطلاع الرأي المطابق لوكالة الحوض المائي المعنية ، بإنجاز أشغال البنية التحتية لأجل المصلحة العامة فوق الملك العمومي المائي مع مراعاة الحقوق المخولة بصفة قانونية للغير . 10 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث استعمال واستغلال الملك العمومي المائي

المادة 22 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi