يحق للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تتدخل لفائدتها أن تقوم ، بعد استطلاع الرأي المطابق لوكالة الحوض المائي المعنية ، بإنجاز أشغال البنية التحتية لأجل المصلحة العامة فوق الملك العمومي المائي مع مراعاة الحقوق المخولة بصفة قانونية للغير . 10 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث استعمال واستغلال الملك العمومي المائي
المادة 22
القانون المتعلق بالماء
