المادة 23

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يجب أن يحترم كل استعمال أو استغلال للملك العمومي المائي بأي طريقة كانت الشروط والشكليات التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ولا يمكن الترخيص بهذا الاستعمال أو الاستغلال إذا كان من شـأنه إلحـاق الضرر بالملك العمومي المـائي ، لا سيما بالمنشـآت المـائية وبثبات حافات مجاري المياه وبحرية سيلان الماء وبالوسط المائي . تحـدد بنصـوص تنظيـمية مـعـاييـر جـودة المـيـاه حـســب الاستـعمـال المخصص لها . الفرع الأول الترخيصات والامتيازات

المادة 23 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi