يجب أن يحترم كل استعمال أو استغلال للملك العمومي المائي بأي طريقة كانت الشروط والشكليات التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ولا يمكن الترخيص بهذا الاستعمال أو الاستغلال إذا كان من شـأنه إلحـاق الضرر بالملك العمومي المـائي ، لا سيما بالمنشـآت المـائية وبثبات حافات مجاري المياه وبحرية سيلان الماء وبالوسط المائي . تحـدد بنصـوص تنظيـمية مـعـاييـر جـودة المـيـاه حـســب الاستـعمـال المخصص لها . الفرع الأول الترخيصات والامتيازات
المادة 23
القانون المتعلق بالماء
