تمنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي ، المشار إليها في هذا الفرع حسب توفر موارد الملك العمومي المائي بعد إجراء بحث علني . وتؤدى مقابل هذه الترخيصات والامتيازات المصاريف المتعلقة بالبت في ملفاتها . تتولى إجراء البحث العلني المشار إليه في الفقرة أعلاه لجنة خاصة مكلفة بجمع ملاحظات وتعرضات الأغيار المعنيين . ولهذا الغرض ، يجب إخبار العموم بطلب الترخيص أو الامتياز بالتعليق أو بأية وسيلة إشهار مناسبة ، خاصة الورقية والرقمية ، المحلية والوطنية 15 ، يوما قبل تاريخ بداية هذا البحث الذي يجب أن لا تتعدى مدته 30 يوما . يتعين على وكالة الحوض المائي أن تبت في طلب الترخيص أو الامتياز بالاعتماد على الرأي المعلل للجنة فيما يخص ملاحظات وتعرضات الغير ، وذلك داخل أجل 7 أيام عمل ابتداء من تاريخ التوصل بمحضر هذه اللجنة . تحـدد تركيبة لجنة البحث العلنـي وكيفيـات منح هـذه التـراخيص والامتيازات بنص تنظيمي . لا تخضع للبحث العلني العمليات المشار إليها في الفقرات من 6 إلى 10 من المادة 28 أدناه
المادة 24
القانون المتعلق بالماء
