المادة 25

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

لا يمكن الموافقة على أي ترخيص أو امتياز يكون موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية عند وجوده . 11 الأمانة العامة للحكومة يراعي هذا الترخيص أو الامتياز ، إن اقت�ضى الحال ، مقتضيات مخطط تدبير المناطق المحمية عند وجوده