لا يمكن الموافقة على أي ترخيص أو امتياز يكون موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية عند وجوده . 11 الأمانة العامة للحكومة يراعي هذا الترخيص أو الامتياز ، إن اقت�ضى الحال ، مقتضيات مخطط تدبير المناطق المحمية عند وجوده
المادة 25
القانون المتعلق بالماء
