يجب أن تراعي الترخيصات أو الامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع المحددة بمقت�ضى المواد 111 و 112 و 113 أدناه ومقتضيات عقد التدبير التشاركي المبرم بمقت�ضى
المادة 26
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
يجب أن تراعي الترخيصات أو الامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع المحددة بمقت�ضى المواد 111 و 112 و 113 أدناه ومقتضيات عقد التدبير التشاركي المبرم بمقت�ضى