المادة 26

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يجب أن تراعي الترخيصات أو الامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع المحددة بمقت�ضى المواد 111 و 112 و 113 أدناه ومقتضيات عقد التدبير التشاركي المبرم بمقت�ضى