يخضع كل استغلال أو استعمال للملك العمومي المائي لأداء إتاوة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون . تحـدد بنـص تنظيـمـي كيفيـات تحديــد وتحصـيل إتـاوات مختـلف استعمالات الملك العمومي المائي وكذا نسب الزيادة المطبقة في حالات عدم الأداء في الآجال المحددة . يتم تحصيل الإتاوات لدى الشخص الطبيعي أو الاعتباري الممنوح له الترخيص أو الامتياز لاستغلال أو استعمال الملك العمومي المائي . يعفى من أداء الإتاوة : - استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي المنصوص عليها في المادة 28 أدناه التي تقل عن العتبات المحددة بنص تنظيمي ؛ - استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي لأغراض الدفاع الوطني ؛ - استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي لأغراض الوقاية المدنية وإخماد الحرائق ؛ - صب المياه المستعملة المنزلية التي تقل عن العتبات المحددة بنص تنظيمي ؛ - استغلال وإعادة استعمال المياه المستعملة
المادة 27
القانون المتعلق بالماء
