المادة 28

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يخضع لنظام الترخيص : - 1 حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف البحث و / أو جلب واستعمال موارد المياه الجوفية ؛ - 2 جلب مياه العيون الطبيعية لتلبية حاجيات ذاتية إذا كان الصبيب المراد جلبه يقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي ؛ - 3 إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز 10 سنوات فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال مياه هذا الملك كالمطاحن المائية والحواجز أو القنوات ؛ 12 الأمانة العامة للحكومة - 4 إقامة منشآت فوق الملك العمومي المائي لحماية الممتلكات الخاصة من الفيضانات ؛ - 5 جلب صبيب من المياه السطحية يتعدى العتبة المحددة بنص تنظيمي ؛ - 6 إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو التصريف مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه ؛ - 7 الاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي المائي ؛ - 8 إقامة أي إيداع أو إزالة أي غرس أو أي مزروعات بالملك العمومي المائي ؛ - 9 كحث أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم أو تحويل مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ؛ - 10 إنجاز تجويفات بالملك العمومي المائي كيفما كانت طبيعتها لا سيما استخراج مواد البناء من مسيل مجاري المياه شريطة أن لا تتعدى مدة الاستخراج سنة واحدة ومراعاة القانون المتعلق بالمقالع ؛ - 11 صب المياه المستعملة أو إعادة استعمالها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها على التوالي في الفرع الثاني من الباب الثامن والفرع الأول من الباب الخامس من هذا القانون

المادة 28 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi