تمـنح داخل المـدارات الحـضريـة التـرخيصـات المنـصـوص عليـها فـي الفقرات 1 و 6 و 9 من المادة 28 أعلاه من طرف وكالة الحوض المائي بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الجماعي المعني . ويتعين على وكالة الحوض المائي بالنسبة للترخيصات المتعلقة بالفقرة 1 طلب هذا الرأي قبل مباشرة مسطرة البحث العلني . يجب تبليغ هذا الرأي إلى وكالة الحوض المائي داخل أجل عشرين ( )20 يوما ابتداء من تاريخ توصل الجماعة بطلب الرأي . وعند انصرام هذا الأجل يعتبر رأي رئيس المجلس الجماعي إيجابا
المادة 29
القانون المتعلق بالماء
