إذا كان استعمال الملك العمومي المائي يستوجب أو يخضع بمقت�ضى هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لعدة ترخيصات أو امتيازات ، يمنح ترخيص أو امتياز واحد يحدد جميع الشروط التي كانت ستحددها بشكل منفصل كل الترخيصات أو الامتيازات الأخرى . في هذه الحالة يتقدم طالب الترخيصات أو الامتيازات بملف واحد يتضمن العناصر والوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص أو الامتياز . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . 13 الأمانة العامة للحكومة المادة *31 (تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 05.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.16 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2247: يمنح الترخيص المشار إليه في المادة 24 أعلاه من طرف وكالة الحوض المائي مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية . يمكن أن يخول هذا الترخيص للمستفيد حق الاحتلال المؤقت لأجزاء من الملك العمومي المائي الضرورية للمنشآت وللعمليات المرخص بها . يحدد مقرر الترخيص على الخصوص : - الصبيب أو الحجم أو المساحة المراد استعمالها أو استغلالها ؛ - مدة الترخيص التي يجب أن لا تتعدى 10 سنوات قابلة للتمديد ؛ - شروط الاستغلال وكذا التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها لتجنب تدهور الملك العمومي المائي الذي يستعمله أو يستغله ؛ - كيفيات ووسائل التتبع من طرف المستفيد من الترخيص وكذا كيفيات مراقبة استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي موضوع الترخيص ؛ - كيفيات تجهيز منشأة جلب الماء بعداد ، لا سيما عند الجلب بواسطة الضخ ، وشروط صيانته وإصلاحه ؛ - تجهيزات السلامة الضرورية للوقاية من الاخطار المرتبطة بوجود البئر أو الثقب
المادة 30
القانون المتعلق بالماء
