المادة 1

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي المادة 42 يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في استعمال المياه لغرض سقي أرض فلاحية أن يودع ، مقابل وصل يسلم له فورا ، لدى وكالة الحوض المائي أو مندوبياتها أو المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء مشروعا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة ومتضمنا لطلب الترخيص أو الامتياز باستعمال الماء . يتعين على وكالة الحوض المائي أن تبت في المشروع خلال أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ هذا الوصل طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . إذا انق�ضى هذا الأجل دون أن يصدر جواب عن الوكالة السالفة الذكر يعتبر رد الوكالة إيجابا . يجب على الوكالة في حالة عدم الموافقة أن تعلل قرارها وأن تبلغه إلى المعني بالأمر مع الإشعار بالتوصل . المادة 43 يمنح الترخيص بجلب المياه للاستعمال الفلاحي لفائدة عقار معين . ولا يمكن للمستفيد من الترخيص استعمال المياه في عقارات أخرى دون ترخيص جديد . في حالة تفويت العقار يحول الترخيص بقوة القانون إلى المالك الجديد الذي يجب عليه التصريح بهذا التفويت لدى وكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التحويل . يعتبر كل تحويل للترخيص بمعزل عن العقار الذي منح لفائدته باطلا ويؤدي إلى سحب الترخيص . في حالة تجزئة العقار المستفيد ، فإن تقسيم المياه بين القطع يجب أن يكون موضوع ترخيصات جديدة تحل محل الترخيص الأصلي . تسلم هذه الترخيصات ، المعفاة من مصاريف الملف ، بناء على تصريحات مالكي هذه القطع . 19 الأمانة العامة للحكومة المادة 44 يمنح امتياز جلب المياه للاستعمال الفلاحي لكل شخص ذاتي أو اعتباري لفائدة أرا�ضي فلاحية محددة . في حالة تغير الملاك أو المستغلين ، تتحول حقوق والتزامات الامتياز بقوة القانون إلى الملاك الجدد الذين يجب عليهم التصريح بهذا التحويل لوكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتقال ملكية الأرا�ضي الفلاحية بصفة قانونية . يحدد عقد الامتياز تقسيم المياه الممنوحة بين الأرا�ضي المملوكة لملاك أو لمستغلين مختلفين . ولا يمكن تغيير هذا التقسيم إلا طبقا للشروط المنصوص عليها بالنسبة لتغيير عقد الامتياز . المادة 45 يعهد إلى أعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أدناه بمعاينة تطابق أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة مع الترخيص أو الامتياز الممنوح المشار إليه في المادة 42 أعلاه . عند وجود مخالفة ، تقوم وكالة الحوض المائي بإعذار مالك أو مستغل الأرض قصد احترام المقتضيات المحددة في مقرر الترخيص أو عقد الامتياز داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعذار . يمكن لوكالة الحوض المائي إذا استمرت المخالفة أن تجبر مالك أو مستغل الأرض على أداء غرامة تساوي 500 درهم عن كل يوم تأخير في الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام مقتضيات مقرر الترخيص أو عقد الامتياز . إذا استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة ، تقوم الوكالة ، بدون تعويض ، بسحب الترخيص أو بإسقاط الحق في الامتياز المشار إليهما في المادة 42 أعلاه . المادة 46 يتعين على الإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم السقي المعمول بها من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من مردودية الموارد المائية . يتعين على مستعملي الماء الامتثال لهذه التغييرات . يحدد الأمر بتغيير نظم السقي ، عند الاقتضاء ، المساعدة المالية وكيفية منحها . تقوم الإدارة في حالة أي مخالفة تتم معاينتها بشكل قانوني بإعذار مستعملي الماء قصد الاستجابة للتدابير المأمور بها داخل الآجال المحددة تحت طائلة أداء غرامة تساوي 250 درهم لكل هكتار أو جزء منه من الأرا�ضي المسقية . 20 الأمانة العامة للحكومة

المادة 1 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi