المادة 34

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تضع وكالة الحوض المائي عقد الامتياز الذي يحدد على الخصوص : - الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال ؛ - الغرض ونمط استغلال أو استعمال المياه أو المساحة الممنوحة ؛ - كيفيات أداء الإتاوة من طرف صاحب الامتياز ومبالغ الزيادات المطبقة في حالة التأخر في أداء الإتاوة في الآجال المحددة ؛ - مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد ؛ - طبيعة المنشآت وأجل وكيفيات إنجاز التجهيزات والتهييآت المقررة ؛ - التدابيـر التـي يجـب اتخـاذها مـن طـرف صــاحــب الامتيــاز بالنسبة للمنشـآت والتجهيـزات المزمع انجـازها تنفيذا لعقد الامتيـاز عـامة ولا سيما المنشآت المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 33 أعلاه لأجـل المحـافظة علـى موارد الميـاه وحقوق الغيـر والأحيـاء المـائية بسافلة هذه المنشآت ؛ - الشروط التي يمكن فيها مراجعة عقد الامتياز خاصة تغيير الصبيب أو المساحة الممنوحة وكذا التعويض الذي يمكن أن يترتب عن هذا التغيير ؛ 16 الأمانة العامة للحكومة - كيفيات تتبع صاحب الامتياز لاستعمال أو استغلال الملك العمومي المائي الممنوح وكذا كيفيات مراقبة هذا الاستعمال أو الاستغلال ؛ - شروط استرجاع حق الامتياز وإسقاط هذا الحق من طرف وكالة الحوض المائي وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز ؛ - شروط إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية أو ، عند تعذر ذلك ، إلى حالة مقبولة من الناحية الإيكولوجية أو تنفيذ أشغال استصلاحها عند نهاية عقد الامتياز

المادة 34 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi