المادة 33

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يخضع لنظام الامتياز على الخصوص : - 1 تهيئة العيون الطبيعية المعدنية أو الحارة وكذا جلب مياه العيون كيفما كانت طبيعتها بهدف تعبئتها وتسويقها ، أو إذا كان الصبيب المراد جلبه يفوق العتبة المحددة بنص تنظيمي ؛ - 2 إقامة منشآت ، بما في ذلك السدود ، فوق الملك العمومي المائي لمدة تفوق 10 سنوات لتخزين أو تحويل المياه بهدف استعمالها لا سيما لإنتاج الطاقة الكهرومائية أو لأغراض أخرى ؛ - 3 تهيئة البحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات ؛ 15 الأمانة العامة للحكومة - 4 استعمال المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالأحياء المائية أو لممارسة أنشطة ترفيهية أو سياحية أو رياضية ؛ - 5 أعمال جلب الماء عندما تخصص لتزويد العموم بالماء الصالح للشرب ؛ - 6 مآخذ الماء من مجاري المياه والسدود والقنوات بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية ؛ - 7 استغلال وتدبير المنشآت العامة المائية كالسدود وقنوات تحويل المياه ؛ - 8 التقاط المياه العذبة النابعة في البحر . يشكل الامتياز حقوقا عينية لمدة محدودة لا تخول للمستفيد منها أي حق للملكية على الملك العمومي المائي . لا يطبق نظام الامتياز على جلب موارد المياه للاستعمال الفلاحي بالمدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة ولا سيما المدارات المحددة حسب مدلول المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 25( 1389 يوليوز )1969 بمثابة قانون الاستثمارات الفلاحية كما تم تغييره وتتميمه

المادة 33 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi