المادة 32

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تسحب وكالة الحوض المائي الترخيص بدون تعويض ، بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر مع إشعار بالتسلم ، وعدم استجابته داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الإعذار ، في حالة : - عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص ؛ - عدم الشروع في استغلال الترخيص داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المستفيد منه ؛ * تنص المادة الثالثة من القانون رقم 05.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.16 بتاريخ 19 من رجب 1444 ( 10 فبراير )2023 على أنه " : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثنا عشر ( )12 شهرا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية" ( . ج . ر عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص .)2247 : 14 الأمانة العامة للحكومة - تحويل الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي ، ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 43 من هذا القانون . يجب على وكالة الحوض أن تبت في طلب الموافقة على تحويل الترخيص داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب ؛ - انقضاء الآجال المحددة دون تسديد الإتاوة ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أداءها ؛ - استعمال الملك العمومي المائي لغرض غير ذاك المرخص به ؛ - تجاوز الاستعمال أو الاستغلال كمية المياه أو المواد أو المساحة المرخص بها ؛ - تلوث المياه وعدم استجابتها للمعايير المعتمدة ؛ - المس بحقوق الأغيار التي يضمنها القانون . يمكن لوكالة الحوض المائي في أي وقت تغيير أو تعديل أو سحب الرخصة أو تقليص مدتها لفائدة تتطلبها المنفعة العامة شريطة تبليغ المستفيد مع الإشعار بالتوصل . ولا يمكن للوكالة اتخاذ إحدى التدابير المذكورة أعلاه إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ توصل المستفيد بالإشعار المذكور . يخول هذا التغيير أو التعديل أو الإلغاء أو التقليص للمستفيد من الترخيص الحق في التعويض إذا لحقه ضرر مباشر من جراء ذلك . يحدد هذا التعويض ، في حالة عدم الاتفاق بالترا�ضي ، من قبل المحكمة المختصة . في حالة انتفاء المنفعة العامة التي كانت وراء تغيير أو تعديل أو سحب الرخصة أو تقليص مدتها ، تعطى الأولوية في استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي لصاحب الرخصة الأصلية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه