يمكن ، دون الإخلال بالبنود الخاصة المنصوص عليها في عقد الامتياز ، أن يتم إسقاط الحق في الامتياز إذا لم تتم الاستجابة داخل أجل محدد للإعذار الموجه لصاحب الامتياز وذلك في الحالات التالية : - تجاوز الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال بأكثر من % 10 ؛ - استعمال الماء أو المساحة الممنوحة لغرض مغاير للغرض الذي رخص له أو استعمالها خارج منطقة الاستعمال المحددة ؛ - عدم تسديد الإتاوات ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أداءها في الآجال المحددة ؛ - عدم استعمال المياه أو المساحة الممنوحة داخل الآجال المحددة في عقد الامتياز ؛ - تفويت الامتياز إلى الغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 44 من هذا القانون ؛ - عدم احترام الالتزامات ذات الطبيعة الصحية ولا سيما في حالة مياه العيون المعدنية الطبيعية أو الحارة ؛ - الإخلال بالتوازنات البيئية في الأوساط المرتبطة بموقع الامتياز . يمكن لوكالة الحوض المائي في حالة إسقاط الامتياز أن تأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية أو ، عند تعذر ذلك ، إلى حالة مقبولة من الناحية الإيكولوجية أو تقوم ، عند الاقتضاء ، تلقائيا بذلك على نفقة صاحب هذا الامتياز
المادة 35
القانون المتعلق بالماء
