المادة 36

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

لا يمكن تفويت حق الامتياز إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي . ويجب على هذه الوكالة عند طلب الموافقة على تفويت الامتياز أن تبت فيه داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل به . يترتب بقوة القانون عن تفويت حق الامتياز انتقال حقوق والتزامات الامتياز إلى الشخص المفوت إليه الامتياز . 17 الأمانة العامة للحكومة