يمكن لوكالة الحوض المائي ، إذا ارتأت فائدة في ذلك ، أن تلجأ إلى الإعلان عن المنافسة لمنح حق الامتياز باستعمال الملك العمومي المائي . تحدد بنص تنظيمي نوعية الاستعمالات الخاضعة للإعلان عن المنافسة وشكليات وكيفيات اللجوء إلى هذا الإعلان
المادة 37
القانون المتعلق بالماء
