المادة 37

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن لوكالة الحوض المائي ، إذا ارتأت فائدة في ذلك ، أن تلجأ إلى الإعلان عن المنافسة لمنح حق الامتياز باستعمال الملك العمومي المائي . تحدد بنص تنظيمي نوعية الاستعمالات الخاضعة للإعلان عن المنافسة وشكليات وكيفيات اللجوء إلى هذا الإعلان

المادة 37 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi