يجب على وكالة الحوض المائي أن تعلل وتبلغ كل رفض للترخيص أو الامتياز إلى طالبه داخل أجل 15 يوما إذا : - قررت وكالة الحوض المائي ، بعد الدراسة المسبقة ، عدم مباشرة مسطرة البحث العلني المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه . ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب ؛ - أبدت اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 24 أعلاه رأيا بعدم الموافقة . ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الرأي
المادة 38
القانون المتعلق بالماء
