المادة 38

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يجب على وكالة الحوض المائي أن تعلل وتبلغ كل رفض للترخيص أو الامتياز إلى طالبه داخل أجل 15 يوما إذا : - قررت وكالة الحوض المائي ، بعد الدراسة المسبقة ، عدم مباشرة مسطرة البحث العلني المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه . ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب ؛ - أبدت اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 24 أعلاه رأيا بعدم الموافقة . ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الرأي

المادة 38 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi