عندما تقت�ضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير التجهيزات المقامة بشكـل قـانونـي بموجب ترخيص أو امتيـاز ، يكـون مـن حـق المستفـيد مـن الترخيص أو صاحب الامتياز التعويض المناسب لقيمة الضرر الذي لحق به ما لم يوجد مقت�ضى مخالف في مقرر الترخيص أو عقد الامتياز . يحدد هذا التعويض ، في حالة عدم الاتفاق بالترا�ضي ، من قبل المحكمة المختصة
المادة 39
القانون المتعلق بالماء
