المادة 40

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن لوكالة الحوض المائي بالنسبة للتجهيزات المائية المنجزة خلافا لمقتضيات هذا القانون باستثناء التجهيزات المخصصة للحماية من الفيضانات التي لا تعرقل السيلان الحر للمياه ، أن تأمر المخالفين بهدمها ، وعند الاقتضاء بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توجيه إعذار للمعنيين بالأمر مع إشعار بالتوصل . ويمكن لوكالة الحوض عند انقضاء هذا الأجل القيام تلقائيا بهذه الأعمال على نفقة المخالفين