تباشر الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية ، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم بتحديد كيفيات منح الترخيصات والامتيازات باستعمال الملك العمومي المائي المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون ، تسوية وضعية أعمال جلب الماء الموجودة عند هذا التاريخ والتي لم يتم بعد الترخيص أو التصريح بها . يحدد المرسوم السالف الذكر كيفيات وأجل إنجاز هذه التسوية . 18 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني استعمالات المياه الفصل الأول المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي
المادة 41
القانون المتعلق بالماء
