المادة 42

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في استعمال المياه لغرض سقي أرض فلاحية أن يودع ، مقابل وصل يسلم له فورا ، لدى وكالة الحوض المائي أو مندوبياتها أو المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء مشروعا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة ومتضمنا لطلب الترخيص أو الامتياز باستعمال الماء . يتعين على وكالة الحوض المائي أن تبت في المشروع خلال أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ هذا الوصل طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . إذا انق�ضى هذا الأجل دون أن يصدر جواب عن الوكالة السالفة الذكر يعتبر رد الوكالة إيجابا . يجب على الوكالة في حالة عدم الموافقة أن تعلل قرارها وأن تبلغه إلى المعني بالأمر مع الإشعار بالتوصل