يمنح الترخيص بجلب المياه للاستعمال الفلاحي لفائدة عقار معين . ولا يمكن للمستفيد من الترخيص استعمال المياه في عقارات أخرى دون ترخيص جديد . في حالة تفويت العقار يحول الترخيص بقوة القانون إلى المالك الجديد الذي يجب عليه التصريح بهذا التفويت لدى وكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التحويل . يعتبر كل تحويل للترخيص بمعزل عن العقار الذي منح لفائدته باطلا ويؤدي إلى سحب الترخيص . في حالة تجزئة العقار المستفيد ، فإن تقسيم المياه بين القطع يجب أن يكون موضوع ترخيصات جديدة تحل محل الترخيص الأصلي . تسلم هذه الترخيصات ، المعفاة من مصاريف الملف ، بناء على تصريحات مالكي هذه القطع . 19 الأمانة العامة للحكومة
المادة 43
القانون المتعلق بالماء
