المادة 44

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمنح امتياز جلب المياه للاستعمال الفلاحي لكل شخص ذاتي أو اعتباري لفائدة أرا�ضي فلاحية محددة . في حالة تغير الملاك أو المستغلين ، تتحول حقوق والتزامات الامتياز بقوة القانون إلى الملاك الجدد الذين يجب عليهم التصريح بهذا التحويل لوكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتقال ملكية الأرا�ضي الفلاحية بصفة قانونية . يحدد عقد الامتياز تقسيم المياه الممنوحة بين الأرا�ضي المملوكة لملاك أو لمستغلين مختلفين . ولا يمكن تغيير هذا التقسيم إلا طبقا للشروط المنصوص عليها بالنسبة لتغيير عقد الامتياز

المادة 44 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi