يمنح امتياز جلب المياه للاستعمال الفلاحي لكل شخص ذاتي أو اعتباري لفائدة أرا�ضي فلاحية محددة . في حالة تغير الملاك أو المستغلين ، تتحول حقوق والتزامات الامتياز بقوة القانون إلى الملاك الجدد الذين يجب عليهم التصريح بهذا التحويل لوكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتقال ملكية الأرا�ضي الفلاحية بصفة قانونية . يحدد عقد الامتياز تقسيم المياه الممنوحة بين الأرا�ضي المملوكة لملاك أو لمستغلين مختلفين . ولا يمكن تغيير هذا التقسيم إلا طبقا للشروط المنصوص عليها بالنسبة لتغيير عقد الامتياز
المادة 44
القانون المتعلق بالماء
