قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-002006Loi n° 28-00 · version consolidée86 مادة
المادة 1

يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها . ولأجل هذا الغرض ، يرمي هذا القانون إلى ما يلي : - الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها ؛ - تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها…

المادة 2

دون الإخلال بالأحكام الأخرى التي تخضع لها المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطرة والموارد المائية واستغلال المقالع والنظافة العمومية والتطهير السائل الحضري والمكاتب البلدية لحفظ الصحة ، تطبق أحكام هذا القانون على كل أصناف النفايات كما هي محددة في المادة 3 أدناه . 1 الأمانة العامة للحكومة تستثنى من تطبيق هذا القانون : النفايات الإش…

المادة 3

يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية : - 1 النفايات : كل المخالفات الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية ، وبصفة عامة ، كل الأشياء والمواد المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة ؛ - 2 النفايات المنزلية : كل…

المادة 4

يجب أن تتوفر المنتوجات المصممة والمصنوعة والمستوردة من لدن منتجي النفايات على خصائص تسمح خلال دورة حياتها بتقليص كمية وأضرار النفايات الناتجة عنها وذلك باستخدام التقنية المتاحة الملائمة والقابلة للدوام من الناحية الاقتصادية . يتعين على منتجي النفايات كذلك تزويد الإدارة بكل المعلومات حول خصائص النفايات التي يقومون بتصنيعها أو توز…

المادة 5

يمنع استعمال المواد المتأتية من تدوير النفايات في صنع منتوجات معدة لتكون في تماس مباشر بالمواد الغذائية

المادة 6

يجب على كل شخص تكون في حوزته نفايات أو ينتجها في ظروف من شأنها أن تحدث آثارا ضارة بالتربة والوحيش والنبيت أو تتلف المواقع أو المناظر الطبيعية أو تلوث الهواء أو المياه أو تخلف روائح أو بصفة عامة أن تلحق الضرر بصحة الإنسان والبيئة ، أن يسهر على التخلص من هذه النفايات أو يعمل على ذلك حسب الشروط الكفيلة بتفادي هذه الآثار وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها

المادة 7

يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول . لا يمكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المعدة لهذا الغرض طبقا لأحكام

المادة 8

يلزم كل شخص أودع نفايات في غير الأماكن المعدة لها باستردادها لأجل التخلص منها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . في حالة التخلي عن نفايات ، يمكن لرئيس الجماعة المعنية ، بالنسبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ، أو لوالي الجهة أو لعامل العمالة أو الإقليم بالنسبة لباقي أصناف النفايات ، بعد توجيه إعذار إلى ا…

المادة 9

تقوم الإدارة بتعاون مع الجماعات المحلية والمهنيين المعنيين بإعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة . يجب إعداد هذا المخطط خلال أجل خمس ( )5 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون . ويحدد هذا المخطط على الخصوص : - الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات الخطرة والتخلص منها ؛ - المواقع الملائمة المعدة لإقا…

المادة 10

يجب أن يغطي مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة كل جهة من جهات التراب الوطني داخل أجل خمس ( )5 سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون . 6 الأمانة العامة للحكومة ويحدد هذا المخطط على الخصوص : - الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع الن…

المادة 11

يهيأ المخطط المديري الجهوي لمدة عشر ( )10 سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده . تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي

المادة 12

يجب أن يغطي مخطط مديري خاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تراب كل عمالة أو إقليم داخل أجل خمس ( )5 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون . 7 الأمانة العامة للحكومة ويحدد هذا المخطط على الخصوص : - الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منه…

المادة 13

يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لمدة عشر ( )10 سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده . تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي

المادة 14

إذا كانت مسالك نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وجمعها ومواقع التخلص منها تتجاوز الحدود الترابية لعمالة أو إقليم ، يوضع مخطط مديري مشترك بين العمالات أو بين الأقاليم المعنية لتدبير هذه النفايات وفق نفس الشروط المتعلقة بإعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 15

في حالة عدم وجود المخطط المديري الجهوي والمخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم المنصوص عليهما في المادتين 10 و 12 أعلاه ، تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي الأماكن والشروط والمواصفات التقنية المتعلقة بتدبير هذه النفايات . القسم الثاني تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها

المادة 16

تشمل خدمات المرفق العمومي الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها : جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطارح والتخلص منها وكذا معالجتها وتثمينها ، وإن اقت�ضى الحال ، فرز هذه النفايات . كما يشمل هذا المرفق خدمات تنظيف الممرات والساحات والأماكن العمومية وكذا خدمات نقل النفايات الناتجة عن عمليات التنظيف والتخلص منها وذ…

المادة 17

تراعى في إعداد المخطط الجماعي أو المشترك بين الجماعات توجهات المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها . ويبين على الخصوص : - المناطق التي يتعين فيها على الجماعات أو هيئاتها القيام بجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو نقلها أو التخلص منها أو تثمينها ؛ - مسالك جمع هذه الن…

المادة 18

تحدد الجماعات أو هيئاتها طرق تدبير المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها إما عن طريق التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو عن طريق الامتياز أو غيره من أشكال التدبير المباشر أو المفوض . في حالة تفويض تدبير هذا المرفق ، يخضع المستغل بموجب هذا التفويض لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 19

تتولى كل جماعة تنظيم مرحلة الجمع الأولي للنفايات وكذا مرحلة جمعها ، وتحدد لهذا الغرض كيفيات وشروط جمع هذه النفايات وتسليمها حسب خصائصها . كما يمكن للجماعة أن تحدد على وجه الخصوص كيفيات الجمع الانتقائي للنفايات وأن تفرض فصل بعض أصناف النفايات . إذا كان نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها يتم من طرف منتجي هذه…

المادة 20

يجب على الجماعات أو هيئاتها أو المستغلين أن يقوموا بالتخلص من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . تحدد بنص تنظيمي الآجال التي يتعين خلالها على الجماعات أو هيئاتها إقامة منشآت لفرز النفايات أو معالجتها أو التخلص منها أو تثمينها

المادة 21

يجب على كل حائز للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الامتثال للنظام المتعلق بالجمع الأولي المبين في المخطط الجماعي أو المخطط المشترك بين الجماعات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 16 أعلاه ، كما يجب عليه استعمال نظام تدبير النفايات الذي تم وضعه من طرف الجماعات أو هيئاتها أو من لدن المستغلين . 10 الأمانة العامة للحكومة…

المادة 22

يمكن للجماعات أو هيئاتها تسويق منتوج النفايات المثمنة أو إعادة استعمالها لغايات مختلفة ، كما يمكنها منح امتياز بشأنها لفائدة مستعملين آخرين ، شريطة أن تكون خصائصها وكيفيات إعادة استعمالها منسجمة مع متطلبات المحافظة على صحة الإنسان وحماية البيئة ومطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 23

يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق . وتحدد نسب هذه الإتاوة من طرف المجلس الجماعي طبقا لأحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ، ولاسيما المادة 69 منه . القسم الثالث تدبير النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الصناعية غير الخطرة

المادة 24

مع مراعاة أحكام

المادة 25

يمكن للمصحة الجماعية المكلفة بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ، وعند الاقتضاء ، للأشخاص المرخص لهم بذلك أن يتسلموا النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية وكذا النفايات الصناعية غير الخطرة وأن يقوموا بتدبيرها مقابل إتاوة عن الخدمات المقدمة . 11 الأمانة العامة للحكومة يحدد المجلس الجماعي نسب هذه الإت…

المادة 26

لا يمكن اعتبار النفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة في حكم النفايات المنزلية إلا على أساس تقرير تحليلي تطلبه الجماعة عند الضرورة . وينجز هذا التقرير من طرف مختبر معتمد . وفي هذه الحالة ، يمكن نقل هذه النفايات وإيداعها في أماكن منفصلة بداخل المطارح المراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها

المادة 27

في حالة عدم وجود تقنيات ملائمة لمعالجة النفايات الهامدة والتخلص منها ، يمكن استخدام هذه النفايات لردم المقالع ، كما يمكن استخدامها أيضا لتثمين الأصناف الأخرى من النفايات أو معالجتها أو التخلص منها باستثناء النفايات الخطرة . المادة 28 استثناء من أحكام المادة 24 أعلاه ، يمكن تثمين النفايات الفلاحية القابلة للتحلل بيولوجيا أو التخلص منها داخل الاستغلاليات الفلاحية التي تنتجها . القسم الرابع تدبير النفايات الخطرة

المادة 28

أدناه ، يجب على منتجي النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة أو الأشخاص المرخص لهم بتدبير هذه النفايات إيداعها في أماكن ومنشآت التخلص منها المعدة لهذا الغرض طبقا للمخطط المديري الجهوي ، وذلك تحت مراقبة الجماعات المعنية أو هيآتها وكذا الأعوان المفوضين لهذا الغرض

المادة 29

لا يمكن معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها إلا في منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب على منتجي وحائزي النفايات الخطرة أن يودعوا هاته النفايات في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . تحدد لائحة النفايات الخطرة بنص تنظيمي . 12 الأمانة العامة للحكومة

المادة 30

يخضع جمع النفايات الخطرة ونقلها لترخيص من طرف الإدارة . يمنح هذا الترخيص لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد ولا يسلم إلا بعد استيفاء الشروط التالية : - الالتزام بمزاولة أنشطة جمع النفايات الخطرة ونقلها كنشاط رئي�سي ؛ - التوفر على القدرة المالية الكافية والضرورية لمزاولة هذه الأنشطة ؛ - التوفر على مستخدمين مؤهلين ومكونين لم…

المادة 31

لا يمكن القيام بنقل النفايات الخطرة من أماكن إنتاجها إلا إذا كانت اللفائف والحاويات اللازمة لنقلها تحمل ملصقات تعرف بشكل واضح وجلي بهذه النفايات وذلك طبقا للمعايير الجاري بها العمل

المادة 32

يجب أن يرفق نقل النفايات الخطرة بورقة تتبع تتضمن معلومات تتعلق بالمرسل والناقل والمرسل إليه وكذا طبيعة وكمية النفايات وطريقة نقلها وكيفيات التخلص منها

المادة 33

يمنع طمر النفايات الخطرة أو رميها أو تخزينها أو إيداعها خارج المنشآت المخصصة لها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 34

كل شخص طبيعي أو معنوي يودع أو يستودع نفايات خطرة لدى شخص طبيعي أو معنوي غير مرخص له بذلك يعد مسؤولا بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار الناجمة عن هذه النفايات

المادة 35

لا يجوز خلط النفايات الخطرة مع باقي الأصناف الأخرى من النفايات عند القيام بعمليات جمعها أو نقلها أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح . 13 الأمانة العامة للحكومة غير أنه يمكن للإدارة منح ترخيص استثنائي للمنشآت المعنية إذا كان خلط النفايات الخطرة مع نفايات أخرى ضروريا لتثمين هذه النفايات أو معالجتها أو التخلص منها . تحدد كيفيات منح هذا الترخيص بنص تنظيمي

المادة 36

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات خطرة أو يقوم بجمعها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المهنية

المادة 37

يجب على منتجي النفايات الخطرة والأشخاص الحاصلين على الترخيصين المنصوص عليهما في المادتين 30 و 35 أعلاه ، أن يمسكوا سجلا تدون فيه كميات ونوع وطبيعة ومصدر النفايات الخطرة التي يقومون بإنتاجها أو جمعها أو تخزينها أو نقلها أو تلك التي تم استردادها أو التخلص منها . كما يجب عليهم إخبار الإدارة كل سنة بهذا النوع من المعلومات بالنسبة للسنة المنصرمة . تخضع هذه السجلات لتفتيش الإدارة . القسم الخامس تدبير النفايات الطبية والصيدلية

المادة 38

تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة . غير أنه يمكن اعتبار بعض أنواع النفايات الناتجة عن مؤسسات العلاج في حكم النفايات المنزلية بناء على تقرير تحليلي تطلبه الجماعة وينجز من طرف مختبر معتمد ، شريطة أن تخضع هذه النفايات لعملية فرز مسبقة وألا تكون ملوثة بالنفايات الخطرة . تحدد كيفيات تدبير النفايات الطبية والصيدلية بنص تنظيمي

المادة 39

يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه . 14 الأمانة العامة للحكومة

المادة 40

يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد . ويخضع منح هذا الترخيص للشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه . تحدد شروط وكيفيات تسليم هذا الترخيص بنص تنظيمي

المادة 41

يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماكن إنتاجها . القسم السادس نقل النفايات عبر الحدود

المادة 42

(نسخت وعوضت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 23.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.25 بتاريخ 13 من رمضان 2( 1433 أغسطس ،)2012 ج . ر عدد 6078 بتاريخ 11 من شوال 30(1433 أغسطس )2012 ص )4633 : يمنع استيراد النفايات الخطرة . غير أنه يمكن للإدارة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة المحدثة طب…

المادة 43

يمكن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها شريطة أن تكون مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي . وعلاوة على هذا الشرط ، يخضع استيراد النفايات غير الخطرة إلى ترخيص تحدد كيفيات وشروط منحه بنص تنظيمي . يجب أن يبين هذا الترخيص على الخصوص الاستعمال النهائي لهذه النفايات ، وكذا القدرة والكفاءات التقنية اللازمة للتخلص منها بطريقة إيكولوجية

المادة 44

تخضع كل عملية تصدير نفايات لترخيص يسلم شريطة قبول الدولة المعنية وموافقتها كتابة وأن تكون هذه النفايات مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي . يحظر تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات وإلى الدول التي لا تمنع هذا الاستيراد ، في غياب موافقتها كتابة ، وإلى الدول غير الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها . تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط منح هذا الترخيص

المادة 45

يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية ، لتأمين كل التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن عمليات استيراد أو تصدير هذه النفايات ، وذلك حسب طبيعة المخاطر . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا شروط استرداد الكفالة أو الضمانة المالية

المادة 46

يمكن أن يمنح ترخيص واحد لعمليات تصدير متعددة للنفايات الخطرة شريطة قبول الدول المعنية وموافقتها كتابة . ولا يمكن تسليم هذا الترخيص إلا لتصدير النفايات المتوفرة على نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية والتي يتم إرسالها بانتظام عبر نفس المصلحة الجمركية للبلد المستورد ، إلى نفس الجهة التي تقوم بالتخلص منها والعابرة دخولا وخروجا عبر نفس المصالح الجمركية التابعة لدولة أو لدول العبور . 16 الأمانة العامة للحكومة

المادة 47

يعتبر عبورا غير قانوني كل عبور للنفايات الخطرة عبر الحدود يتم على نحو يخالف أحكام المادة 42 أعلاه ، أو يتم دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها في المواد 43 و 44 و 46 من هذا القانون . القسم السابع المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها الباب الأول المطارح المراقبة

المادة 48

تصنف المطارح المراقبة حسب أنواع النفايات كما يلي : - الصنف الأول : مطارح النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ؛ - الصنف الثاني : مطارح النفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الهامدة ؛ - الصنف الثالث : مطارح النفايات الخطرة . يمكن إيداع نفايات من الصنف الثاني في…

المادة 49

يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنف الأول أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها إلى تصريح شريطة احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه . يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنفين الثاني والثالث أو تحويلها أو إجراء تغيير جوهري عليها أو إغلاقها لترخيص من طرف الإدارة ، بعد القيام ببحث عمومي واستشارة مجلس ال…

المادة 50

لا يمكن الترخيص بإقامة المطارح المراقبة بجوار المناطق الحساسة والمناطق المحظورة والمحمية المنصوص عليها في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والنصوص المتخذة لتطبيقه . كما لا يمكن الترخيص بإقامة هذه المطارح بجوار المنتزهات الوطنية والمجالات المحمية والمناطق ذات المنفعة السياحية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والمناطق…