تراعى في إعداد المخطط الجماعي أو المشترك بين الجماعات توجهات المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها . ويبين على الخصوص : - المناطق التي يتعين فيها على الجماعات أو هيئاتها القيام بجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو نقلها أو التخلص منها أو تثمينها ؛ - مسالك جمع هذه النفايات ووتيرته ومواقيته ؛ - كيفيات جمع النفايات ؛ - عدد عمليات التنظيف الواجب القيام بها في كل منطقة ؛ - المناطق التي يتوجب فيها على منتجي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها نقل هذه النفايات وإيداعها بالمطارح . يهيأ هذا المخطط لمدة خمس ( )5 سنوات ويوافق عليه بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني . 9 الأمانة العامة للحكومة
المادة 17
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
