يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها . وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف التالية : - حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره؛ - تحسين إطار وظروف عيش الإنسان؛ - وضع التوجيهات الأساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة؛ - وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين
قانون حماية واستصلاح البيئة
يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على المبادئ العامة التالية : - حماية البيئة واستصلاحها وحسن تدبيرها جزء من السياسة المندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ - حماية البيئة واستصلاحها وتحسينها منفعة عامة ومسؤولية جماعية تتطلب المشاركة والإعلام وتحديد المسؤوليات؛ - إقرار التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات…
بموجب هذا القانون ، يقصد بالمصطلحات المستعملة المـعاني التالية : -1 البيئة : مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها . -2 حماية البيئة : المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليص…
يدخل تصميم وتهيئة المستوطنات البشرية في إطار مخططات ووثائق إعداد التراب الوطني والتعمير التي يجب أن تضمن تنظيما منسجما للأراضي مع احترام ظروف عيش وراحة سكانها
تأخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك احترام المواقع الطبيعية والخصوصيات الثقافية والمعمارية أثناء تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية والسكن وللترفيه
تسلم رخص البناء ورخص التجزيئ طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد التأكد من التأثير المحتمل على البيئة . ويمكن أن يرفض تسليمها أو أن تخضع لمواصفات خاصة إذا كان من شأن هذه البنايات أو التجزئات أن : - تكون لها عواقب مضرة بالبيئة وبأمن السكان وراحتهم وصحتهم؛ -6- - تهدد بشكل ما الأماكن المجاورة أو المآثر
تتخذ الإدارات المعنية كل التدابير اللازمة من أجل حماية المستوطنات من الآثار السلبية الناجمة عن أي شكل من أشكال التلوث والإزعاج من نفايات صلبة ومقذوفات سائلة أو غازية وكذا كل أشكال الضجيج والاهتزازات التي لا تتوافق مع مقاييس ومعايير جودة البيئة المتعين تحديدها بنصوص تشريعية أو تنظيمية . كما تتخذ في هذا الشأن كل التدابير اللازمة لحماية المستوطنات البشرية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية . الفصل الثاني : التراث التاريخي والثقافي
تعتبر حماية وتثمين التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليه مسألة ذات أهمية وطنية ، فهي تمثل جزءا لا يتجزأ من السياسة الوطنية الرامية لحماية واستصلاح البيئة . تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية مختلف التدابير اللازم اتخاذها من أجل حماية عناصر التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليها ضد كل أشكال التدهور . الفصل الثالث : المنشآت المصنفة
تخضع المنشآت المصنفة إلى رخصة أو تصريح حسب التسمية والمسطرة المحددتين بنصوص تطبيقية
لا تقبل الإدارة طلب تسليم رخصة بناء متعلقة بمنشأة مصنفة إلا إذا كان مرفقا برخصة أو بتوصيل تصريح أو دراسة التأثير على البيئة كما تنص على ذلك المادتان 49 و 50 من هذا القانون
على كل شخص يملك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية ولمحاربة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية والمقاييس والمعايير البيئية الجاري بها العمل . كما عليه أن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش محتمل من طرف السلطات المختصة
يجب على كل منشأة مصنفة أو غير مصنفة أن تحترم مقاييس ومعايير جودة البيئة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون وعلى المنشآت الجديدة أن تدمج في دفتر التحملات المقاييس والمعايير المعمول بها أثناء طلب رخصة البناء . فيما يخص المنشآت الموجودة ، تحدد بنصوص تنظيمية تواريخ تطبيق واحترام المقاييس والمعايير الخاصة بجودة البيئة
في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة بصفة عامة ، يمكن للإدارة المختصة ، بعد إنذار المستغل ، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل أن تصدر قرارا بالتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة المنشأة المصنفة المسؤولة عن هذا الخطر ، إلى حين صدور قرار الحكم عن قاضي المستعجلات التابع للمحكمة المختصة . وفي حالة التحقق من خطر و…
يمكن للإدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة ، حسب الشروط المحددة في النصوص التنظيمية ، أن يضع تجهيزات قياس للتلوث وأن يوافيها بصفة دورية بالنتائج المحصل عليها والخاصة بطبيعة وكمية المقذوفات السائلة أو الصلبة أو الغازية
يمكن أن تحدث مجالات لحماية صحة الإنسان وحماية المواقع الطبيعية والأثرية حول مناطق الأنشطة الاقتصادية . وتحدد هذه المجالات حسب طبيعة أنشطة المنشآت المصنفة وكذا الأخطار والتهديدات المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه المنشآت بالنسبة لصحة الإنسان وللبيئة بصفة عامة
تراجع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تنظيم وتسمية المحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة وفقا لأحكام هذا القانون . -8- الباب الثالث : حماية الطبيعة والموارد الطبيعية الفصل الأول : التربة وما تحت التربة
تعتبر التربة وما تحت التربة من ثروات وموارد محدودة أو غير متجددة محمية ضد أي شكل من أشكال التدهور ويجب أن تستغل بطريقة معقلنة
تتخذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة التصحر والفيضانات واختفاء الغابات والتعرية وضياع الأراضي الصالحة للزراعة وتلوث التربة ومواردها خاصة بسبب استعمال المواد والمبيدات الكيميائية . ويمكن أن تعلن هذه التدابير ذات منفعة عمومية وتفرض على كل مستغل أو مستفيد
يخضع تخصيص أو تهيئة الأراضي لأغراض فلاحية أو صناعية أو منجمية أو سياحية أو تجارية أو تعميرية وكذا أشغال التنقيب عن الآثار أو استغلال موارد جوف الأرض والتي من شأنها أن تهدد البيئة إلى رخصة مسبقة حسب الحالات ووفق شروط تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية . وتحدد هذه النصوص الجهات المانحة للتراخيص وشروط منحها وكذا تسمية الأنشطة أو ال…
يجب حماية الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي بواسطة تدبير معقلن يسمح بالمحافظة على كل الأصناف ويضمن التوازن البيئي
يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ، كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية على الخصوص : • لائحة أنواع الحيوانات والنباتات التي يجب أن تستفيد من حماية خاصة؛ -9- • المنع المؤقت أو الدائم لأي نشاط يحول دون حماية الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض وكذا حماية وسطها الطبيعي؛ • شروط استغلال وتسويق واستعمال ونقل وتصدير الأنواع المشار إليها في الفقرة السابقة؛ • شروط إدخال كل نوع من الحيوانات والنباتات أيا كان مصدره ، من شأنه أن يهدد الأنواع المحمية أو وسطها الطبيعي
تعتبر الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة . من واجب الإدارة والخواص المحافظة عليها واستغلالها بشكل يضمن توازنها واحترام الأنظمة البيئية
يجب أن تستغل الغابات بشكل معقلن ومتوازن . وتدمج الاعتبارات البيئية في مخططات التسيير وأشغال التهيئة والاستغلال بحيث لا تهدد استعمالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وظائفها الحمائية
يجب حماية الغابات من كل أشكال التدهور والتلوث والدمار الناتجة عن الاستغلال المكثف والرعي والحرائق والآفات أو إدخال أصناف غير ملائمة
يمنع القيام بقطع أشجار الغابات ما عدا في حالة الحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية . الفصل الثالث : المياه القارية
تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة . كما يمكن اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة قلة المياه أو لأجل الحد من آثار الجفاف
مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء ،2 تحدد بنص تنظيمي لائحة المواد الخطيرة التي يجب منع قذفها وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر في المياه القارية أو إخضاعها لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة . كما يمكن للإدارة أن تحدث مناطق محمية تمنع داخلها كل الأنشطة التي من شأنها أن تهدد جودة المياه المخصصة للاستعمال العمومي . الفصل الرابع : الهواء
يجب حماية الهواء ضد كل أشكال التلوث التي تساهم في تدهور جودته وفي تسخين المناخ وإضعاف طبقة الأوزون
يمنع انبعاث أية مادة ملوثة وخاصة الدخان والغبار والغازات السامة والمسببة للتآكل أو المشعة في الهواء بصفة تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية التدابير اللازم القيام بها من أجل المحافظة على جودة الهواء والمقاييس اللازمة للمراقبة والتتبع .3 الفصل الخامس : المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل
بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية ، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور جودة المياه والموارد البحرية أو تضر بالإنسان وبالحيوان وبالنبات وبالمنافع وبالبيئة البحرية والشاطئية بصفة عامة . -2 القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بت…
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية : - شروط استكشاف واستغلال وتنمية الموارد البحرية؛ - التدابير اللازمة من أجل الوقاية من التلوث البحري ومحاربته بما في ذلك التلوث البحري الصادر عن الحوادث البحرية الطارئة؛ - المعايير اللازمة لتصنيف المناطق الخاصة المحمية
بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه ، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية ، وعلى الخصوص : - كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغلال الساحل؛ - الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛ - شروط استغلال الموارد الساحلية والاستفادة منها وكذا تنميتها واستصلاحها . الفصل السادس : الأرياف والمناطق الجبلية
بغرض حماية العالم القروي والمحافظة على الأنظمة البيئية بالأرياف والمناطق الجبلية واستصلاحها ، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام لهذه الأنظمة ووقايتها من كل تدهور لمواردها ولجودة البيئة بصفة عامة . تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة : - كيفية ضبط تصاميم ومخططات التهيئة والتدبير المندمج للأرياف والمنا…
تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات المعنية وبعد إجراء بحث عمومي ، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي تمثل بيئتها الطبيعية والبشرية أهمية خاصة تجب المحافظة عليها . وتتم المحافظة على هذه المناطق وحمايتها من كل تدخل أو نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها . عندما تكون أهمية المنطقة الم…
عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو حديقة أو محمية طبيعية في ضرر مادي مباشر ومؤكد وذلك بالحد من الأنشطة السابقة بهذه المنطقة ، يحق للمالك أو المالكين أو ذوي الحقوق الحصول على تعويض وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
عندما تتطلب المحافظة على التوازن البيئي ذلك ، يمكن لأي جزء من الغابة ، أيا كان مالكها ، أن يصنف كغابة محمية يمنع فيها القيام بأي نشاط أو استغلال للأرض من شأنه أن يهدد جودة الأشجار . هذا التصنيف يعطي الحق بالتعويض وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 39 أعلاه . -5 القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية الصادر بتنفيذه الظهير الش…
تتخذ الإدارة والجماعات المحلية وهيأتها كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة
تطبيقا للمادة 41 أعلاه ، تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية شروط وعمليات تدبير النفايات والتخلص منها 6 ولاسيما عمليات جمع وفرز وتخزين ونقل وتصدير أو استيراد أو وضع في مطارح مراقبة أو استغلال أو إعادة استعمال أو تدوير أو أي شكل آخر من أشكال المعالجة والتدبير والتخلص النهائي من النفايات . الفصل الثاني : المقذوفات السائلة والغازية
يمنع قذف كل السوائل أو الغازات أيا كان مصدرها في الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق ضررا بصحة الإنسان وبجودة البيئة بصفة عامة والتي تتجاوز المعايير والمقاييس المعمول بها
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة : - لائحة المواد السائلة والغازية الممنوع قذفها وكذا تكوينها ودرجات تركيزها وكذا المواد الخاضع تداولها لرخصة إدارية أو تصريح مسبقين؛ - الشروط التي يجب أن يتم فيها جمع وتخزين ومعالجة وتدوير المقذوفات وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها؛ - المواصفات العلمية للمقذوفات السائلة والغازية من…
يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة ، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها وتهديدها للأنظمة الحيوية عند قذفها في الوسط الطبيعي
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة : - لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع قذفها في الوسط الطبيعي أو يتطلب ذلك رخصة مسبقة أو تصريحا من الإدارة؛ - لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع نقلها داخل التراب الوطني أو مرورها عبر الحدود أو تخضع لرخصة مسبقة أو تصريح من الإدارة؛ - شروط وطرق تكييف هذه المواد وكذا طريقة خزنها ومسار وتواريخ نقلها . الفصل الرابع : الإزعاجات الصوتية والروائح
يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة ، خاصة عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت ، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون . وتحدد هذه النص…
يمنع إصدار الروائح التي يمكنها ، بحكم طبيعتها أو تركيزها ، أن تكون مضرة وتتجاوز المعايير التي يجب تحديدها بمقتضى نصوص تنظيمية . - 15 - الباب الخامس : آليات تدبير وحماية البيئة الفصل الأول : دراسات التأثير على البيئة
في حالة ما إذا كان إنجاز تهيئات أو منشآت أو مشاريع ، يشكل تهديدا للبيئة بسبب حجمها أو وقعها على الوسط الطبيعي ، فإن صاحب المشروع أو طالب الرخصة ، يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة
تحدد بمقتضى نصوص قانونية وتنظيمية المنشآت والأنشطة والمشاريع وعمليات التهيئة الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة ، وكذا أهداف ومضمون الدراسة وطرق مراقبة مدى احترام المعايير والتدابير الوقائية . الفصل الثاني : المخططات الاستعجالية
