يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية : - 1 البيئة : مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية؛ - 2 دراسة التأثير على البيئة : دراسة قبلية تمكن من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي ي…
قانون دراسات التأثير على البيئة
تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل المشاريع المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القانون والمزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أو خاص ، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو موقعها يحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري
إذا كان المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة مركبا من عدة مكونات تكمل بعضها البعض أو كان إنجازه موزعا على عدة مراحل ممتدة في الزمن ، فإن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تشمل مجموع مكونات المشروع
لا تسري مقتضيات هذا القانون على المشاريع التابعة للسلطة العسكرية ، إلا أن إنجاز هذه المشاريع يجب أن يتم بكيفية لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة . الباب الثاني : أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة
تهدف دراسة التأثير على البيئة إلى : - 1 تقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة ، المؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة ، وبشكل خاص تقييم آثاره على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والماء والهواء والمناخ والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي والممتلكات والمآثر التاريخية ، وعند الاقتضاء ، على الجوار والنظافة والأمن وال…
تتضمن دراسة التأثير على البيئة العناصر التالية : - 1 تشخيصا إجماليا للحالة الأصلية للموقع ولاسيما مكوناته البيولوجية والفيزيائية والبشرية المحتمل تعرضها للضرر عند إقامة المشروع؛ 4 - 2 وصفا لأهم مكونات ومميزات المشروع ومراحل إنجازه ، بما في ذلك وسائل الإنتاج وطبيعة وكمية المواد الأولية المستعملة ومصادر الطاقة والمقذوفات السائلة و…
يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية . ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة . الباب الثالث : اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط بها مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع . تحدد شكليات إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق تسييرها واختصاصاتها بواسطة نص تنظيمي
يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة . ويهدف هذا البحث إلى تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه . تؤخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على البيئة . تعفى من البحث العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذ…
يتعين على الإدارة خلال فترة البحث العمومي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة ، باستثناء المعلومات والمعطيات التي يمكن اعتبارها سرية . ولهذه الغاية يجب على الطالب إخبار الإدارة كتابة بالمعلومات والمعطيات التي يعتبرها سرية . تعتبر سرية طبقا لمدلول الفقرة ا…
يلزم الأعوان المكلفون من طرف الإدارة أثناء أداء مهامهم سواء حين الاطلاع أو فحص دراسات التأثيرات على البيئة ، أو حين مراقبة المشاريع الخاضعة لهذه الدراسات وكذا أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان الجهوية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بالمحافظة على السر المهني وحماية المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة ، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الجاري بها العمل
يتحمل الطالب المصاريف المترتبة عن البحث العمومي ويحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة
يتحمل الطالب مصاريف إجراء دراسة التأثير على البيئة ، ما لم توجد مقتضيات مخالفة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل . الباب الرابع : ضبط المخالفات وحق التقاضي
يتولى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية بمعاينة وضبط مخالفات مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية
في حالة ضبط مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، يحرر العون المكلف الذي عاين المخالفة محضرا يقوم بإرسال نسخة منه إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع ونسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة ( )15 يوما . وتقوم هذه الأخيرة بعد إخبار السلطة الحكومية المعنية بإنذار المخالف وحثه على احترام القوانين الجاري بها العمل
في حالة عدم امتثال المخالف بعد توجيه الإنذار إليه وكانت أشغال التجهيز أو البناء في مرحلة الإنجاز أو تم الشروع في استغلال المشروع ، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد إشعار السلطة الحكومية المعنية بإحالة نسخة من محضر المخالفة على كل من عامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي لإصدار الأمر بالإيقاف المؤقت للأشغال في انتظ…
لا يسقط الأمر بإيقاف أشغال البناء والتجهيز وعمليات الاستغلال وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية حق تقديم شكاية أمام القضاء إما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من قبل كل شخص مادي أو معنوي له حق التقاضي من حيث الصفة والمصلحة
إذا تم تقديم شكاية أمام المحكمة المختصة ضد أي ترخيص أو قرار بالموافقة على مشروع ما لسبب عدم توفر قرار الموافقة البيئية ، تأمر المحكمة وبصفة استعجالية بإبطال الرخصة أو قرار الموافقة بمجرد التحقق من عدم توفر هذا القرار
تخضع لدراسة جديدة للتأثير على البيئة المشاريع التي لم يتم إنجازها خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أن أحكامه لا تسري على طلبات الترخيص المودعة لدى المصالح الإدارية قبل تاريخ صدوره . 8 ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة - 1 المنشآت المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة المرتبة في الصنف الأول . - 2 مشاريع البنية التحتية : - إنشاء الطرق (الطرق الوطن…
