المادة 10

قانون دراسات التأثير على البيئة

12-03Loi n° 12-03 · BO 5118

يتعين على الإدارة خلال فترة البحث العمومي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة ، باستثناء المعلومات والمعطيات التي يمكن اعتبارها سرية . ولهذه الغاية يجب على الطالب إخبار الإدارة كتابة بالمعلومات والمعطيات التي يعتبرها سرية . تعتبر سرية طبقا لمدلول الفقرة الأولى من هذه المادة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشروع التي من شأن إطلاع العموم عليها أن تلحق ضررا بمصالح صاحب المشروع ، عدا المعلومات المتعلقة بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة . وتحدد شروط وشكليات الاطلاع على دراسة التأثير بمقتضى نص تنظيمي