يلزم الأعوان المكلفون من طرف الإدارة أثناء أداء مهامهم سواء حين الاطلاع أو فحص دراسات التأثيرات على البيئة ، أو حين مراقبة المشاريع الخاضعة لهذه الدراسات وكذا أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان الجهوية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بالمحافظة على السر المهني وحماية المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة ، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الجاري بها العمل
المادة 11
قانون دراسات التأثير على البيئة
