المادة 5

قانون دراسات التأثير على البيئة

12-03Loi n° 12-03 · BO 5118

تهدف دراسة التأثير على البيئة إلى : - 1 تقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة ، المؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة ، وبشكل خاص تقييم آثاره على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والماء والهواء والمناخ والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي والممتلكات والمآثر التاريخية ، وعند الاقتضاء ، على الجوار والنظافة والأمن والصحة العمومية مع مراعاة تفاعل هذه العناصر فيما بينها : - 2 إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو تعويضها؛ - 3 إبراز الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة وتحسينها؛ - 4 إعلام السكان المعنيين بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة