لا تسري مقتضيات هذا القانون على المشاريع التابعة للسلطة العسكرية ، إلا أن إنجاز هذه المشاريع يجب أن يتم بكيفية لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة . الباب الثاني : أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة
المادة 4
قانون دراسات التأثير على البيئة
