التقييم البيئي

49-172020Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)33 مادة
المادة 1

يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات والتعابير التالية : .1 البيئة : مجموع العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذاهالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد هالكائنات الحية والأنشطة البشرية وتساعد على تطورها والحفاظهعليها؛ .2 التقييم البيئي : دراسة تقوم على إدماج الجوانب البيئيةهوالاجتماعية لمشروع أو مخطط أو برن…

المادة 2

بناء على أحكام القانون - الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق هوطني للبيئة والتنمية الـمـسـتـدامـة الـصادر بتنفيذه الظهير الشريف هرقم 1.14.09 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6(1435 همارس ه ،)2014 هتخضع هللتقييم الاستراتيجي البيئي مشاريع السياسات والبرامج والمخططات هوالتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات هالترابية والمؤسسات العمومية ، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي

المادة 3

ينجز التقييم الاستراتيجي البيئي من طرف صاحب المشروع وذلكهاعتمادا على الأسس المرجعية والمبادئ التوجيهية المعدة لهذا الغرض . هويتضمن على الخصوص : -1 تقييم التأثيرات المحتملة للمشروع على النظم البيئيةهوالاجتماعية سواء كانت إيجابية أو سلبية ، وعلى فوائدها الإيكولوجية ، هالدائمةهوالمؤقتة على المدى القصيره والمتوسطهو الطويل؛ -2 تقديم…

المادة 4

تحدد مسطرة إعداد ودراسة وكيفيات التقييم الاستراتيجي البيئيهبنص تنظيمي . -4- الباب الثالث : دراسة التأثير على ا لبيئة

المادة 5

تخضع لدراسة التأثير على البيئة المشاريع المزمع إنجازها من طرفهكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ، والتيهحسب طبيعتها أو حجمها أو موقعها ، يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبيةهعلى البيئة وصحة السكان . كما تخضع لدراسة التأثير على البيئة عمليات تفكيك المشاريعهالخاضعة لهذه الدراسة أو تغيير محتواها أو مكان إقامتها أو توسيعه…

المادة 6

إذا كان المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة يشتمل علىهعدة مكونات متكاملة فيما بينها أو كان إنجازه يتم على عدة مراحل ، بماهفي ذلك مشاريع التهيئة والأشغال ، فإن الدراسة يجب أن تنصب علىهالمشروع بكامله

المادة 7

اعتمادا على الأسس المرجعية والمبادئ التوجيهية المعدة لهذاهالغرض ، تتضمن دراسة التأثير على البيئة على الخصوص : .1 الإطار القانوني والمؤسساتي والعقاري للمشروع ، سواء أثناء فترة هإنجازه واستغلاله ، وعند الاقتضاء ، أثناء توسيعه أو تفكيكه؛ .2 المكونات الأساسية للمشروع وخصائصه والمبلغ المرصدهلاستثماره؛ .3 طبيعة وكمية المواد الأولية وم…

المادة 8

لا يمكن الترخيص بإنجاز أي مشروع خاضع لدراسة التأثير علىهالبيئة إلا بعد إدلاء صاحب المشروع بقرار الموافقة البيئية . يرفق قرار الموافقة البيئية بدفتر التحملات البيئي الذي يحددهالتدابير الواجب اتخاذها لتخفيف أو تعويض التأثيرات السلبيةهللمشروع على البيئة والساكنة وعلى الصحة العمومية وكذا كيفياتهتتبع هذه التدابير . تحدد مسطرة الحصول على قرار الموافقة البيئية بنص تنظيمي

المادة 9

يكون كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة موضوع بحثهعمومي ، على نفقة صاحب المشروع ، وذلك بهدف تمكين السكانهالمعنيين من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن الآثار المحتملةهللمشروع على البيئة . تحدد كيفيات إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي . يرفق طلب الحصول على قرار الموافقة البيئية بملخص وتقريرهالبحث العمومي

المادة 10

تعفى من البحث العمومي المشاريع الخاضعة لبحث عموميهبمقتضى نصوص تشريعية أخرى ، شريطة أن يوضع ملخص لدراسةهالتأثير على البيئة رهن إشارة العموم ، وذلك طيلة مدة إجراء البحثهالمذكور . ه

المادة 11

تخضع لدراسة جديدة للتأثير على البيئة ، المشاريع التي حصلت علىهالموافقة البيئية ، والتي لم يتم الشروع في إنجازها داخل أجل خمسهسنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية . الباب الرابع : بطاقة التأثير على ا لبيئة

المادة 12

تخضع لبطاقة التأثير على البيئة المشاريع التي بسبب طبيعتهاهوحجمها وموقعها يحتمل أن يكون لها تأثيرات سلبية ضعيفة علىهالبيئة . تحدد لائحة المشاريع الخاضعة لهذه البطاقة بنص تنظيمي

المادة 13

يتم إنجاز بطاقة التأثير على البيئة من طرف مكتب دراسات معتمد هطبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 14

تتضمن بطاقة التأثير على البيئة على الخصوص ما يلي : - الإطار القانوني والمؤسساتي والعقاري المتعلق بالمشروع؛ - العناصر الأساسية للحالة الأصلية للوسط الفيزيائي والبيولوجيهوالبشري لبيئة المشروع ؛ - التأثيرات الإيجابية والسلبية للمشروع على الوسط الفيزيائي هوالبيولوجي والبشري خلال مختلف مراحل المشروع؛ - التدابير الواجب اتخاذها من طرف صاحب المشروع لتجنب هأو تخفيف أو تعويض التأثيرات السلبية على البيئة وصحة هالسكان وكذا كيفيات تتبع هذه التدابير . ه

المادة 15

لا يمكن منح الترخيص أو وصل التصريح إلا بعد إدلاء صاحبهالمشروع بقرار الموافقة البيئية . تحدد مسطرة الحصول على قرار الموافقة البيئية بنص تنظيمي

المادة 16

تخضع لبطاقة تأثير بيئي جديدة ، المشاريع التي حصلت على الموافقةهالبيئية والتي لم يتم الشروع في إنجازها داخل أجل ثلاث سنوات ابتداءهمن تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية . الباب الخامس : الافتحاص البيئي

المادة 17

يجب على أصحاب الوحدات الصناعية وباقي الأنشطة القائمة قبل هنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تخضع بموجبه لدراسة التأثيرهعلى البيئة ، ولا يتوفرون على قرار الموافقة البيئية ، أن يقوموا بإجراءهافتحاص بيئي لوحداتهم وأنشطتهم داخل أجل يحدد بنص تنظيمي . يتم إنجاز الإفتحاص البيئي من طرف مكتب دراسات معتمد طبقاهللشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 18

يتضمن الإفتحاص البيئي على الخصوص : - وصفا للمكونات الأساسية للوحدة الصناعية أو النشاطهولخصائصهما؛ - وصفا لطبيعة وكمية المواد الأولية ومصادر الطاقة المستعملة ، هولخصائص طرق التصنيع عند الاقتضاء؛ - نوعية وكمية المقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات هالخطرة وغير الخطرة وكذاهالإزعاجات الصوتية والضوئية والروائحهوتلك المرتبطة…

المادة 19

يوجه تقرير الإفتحاص البيئي إلى الإدارة قصد الحصول على قرار هالمطابقة البيئية للوحدة الصناعية أو النشاط المعني . -8- يرفق قرار المطابقة البيئية للوحدة المعنية بدفتر التحملات البيئيهالذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لتخفيف أو تعويض التأثيراتهالسلبية للمشروع على البيئة وصحة السكان وكذا كيفيات تتبع هذههالتدابير . تحدد بنص تنظيمي شرو…

المادة 20

دون الإخلال بأحكام البند 8 من المادة 29 من القانون رقم 47.18 هالمتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية هالموحدة للإستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 هالصادر في 7 جمادى الآخرة 13) 1440 فبراير ، (2019 تحدث لجنة وطنيةهللتقييم البيئي يعهد إليها بفحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء رأيها المطابق…

المادة 21

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف مفتشو الشرطةهالبيئية بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، هومعاينتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات المرفقةهبقرار الموافقة البيئية أو بقرار المطابقة البيئية . ه

المادة 22

هيمكن لضباط الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة البيئية الولوج هطبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية إلى المحلات التي تمارس بهاهالأنشطة الخاضعة لمقتضيات هذا القانون باستثناء الأجزاء المخصصةهللسكنى . هكما يمكنهم الاطلاع على الوثائق الضرورية لأداء مهامهم دونهالإخلال بالسر المهني ، وجمع المعلومات والحصول على التوضيحاتهاللازمة من أجل القيام بمهامهم

المادة 23

في حالة عدم الامتثال لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقيةهأو لبنود دفتر التحملات المرفق بقرار الموافقة البيئية وقرار المطابقةهالبيئية ، يحرر ضابط الشرطة القضائية أو مفتش الشرطة البيئيةهالذي عاين المخالفة محضرا ، ويوجهه داخل أجل لا يتجاوز عشرةه) (10 هأيام عمل إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني . يقوم عامل العمالة أو الإقليم داخل…

المادة 24

في حالة عدم امتثال المخالف للإعذار الموجه إليه داخل أجلهثلاثونه ) (30 هيوما من تاريخ تبليغه ، يحيل عامل العمالة أو الإقليمهمحضر المخالفة إلى النيابة العامة قصد تحريك الدعوى العمومية ضدهالمخالف . هوفي حالة الاستعجال ، يمكن للعامل ، الأمر بإيقاف الأشغالهأو الأنشطة إلى حين صدور الحكم من طرف المحكمة المختصة ، وذلكهبناء على تقرير الشرطة البيئية

المادة 25

في حالة ثبوت المخالفة ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها فيههذا القانون ، تأمر المحكمة بإيقاف الوحدة أو النشاط المعني إلى حينهتسوية وضعيتها القانونية

المادة 26

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من استغل وحدةهصناعية أو مارس نشاطا خاضعا لدراسة التأثير على البيئة دون توفرههعلى قرار الموافقة البيئية المشار إليه في المادة 8 من هذا القانون . هيعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يحترمهبنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون

المادة 27

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من استغلهوحدة صناعية أو مارس نشاطا خاضعا لبطاقة التأثير على البيئة دونهتوفره على قرار الموافقة البيئية المشار إليه في المادة 15 من هذا القانون . كما يعاقب بنفس الغرامة كل مكتب للدراسات أدلى بمعلوماتهخاطئة . تضاعف الغرامة في حالة العود الأولى ، ويسحب الإعتماد في حالةهالعود الثانية ، ويمنع صاحب مكتب الدراسات من إنجاز دراساتهالتأثير على البيئة لمدة خمس سنوات

المادة 28

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل خاضع لأحكامهالمادة 17 من هذا القانون لم يقم بإنجاز الإفتحاص البيئي المذكور . يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يحترمهبنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون

المادة 29

دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاريهبها العمل ، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص هعرقل ممارسة مهام البحث عن مخالفات مقتضيات هذا القانونهونصوصه التطبيقية ومعاينتها . ه

المادة 30

في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواده 26 هو ) 27 الفقرة الأولى)ه و 27 هو . 28 الباب الثامن : أ حكام إنتقالية ومختلفة

المادة 31

تخضع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعيةهوالجهوية المعدة من طرفه الدولة والجماعات الترابية والمؤسساتهالعمومية المنجزة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتقييمهاستراتيجي بيئي يكون متضمنا في التقييم المرحلي لها . ه

المادة 32

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه هالتطبيقية في الجريدة الرسمية ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ القانونهرقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثيرات على البيئة

المادة 33

تعوض بالإحالة على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير هعلى البيئة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملهالإحالة على هذا القانون . ه