لا يمكن الترخيص بإنجاز أي مشروع خاضع لدراسة التأثير علىهالبيئة إلا بعد إدلاء صاحب المشروع بقرار الموافقة البيئية . يرفق قرار الموافقة البيئية بدفتر التحملات البيئي الذي يحددهالتدابير الواجب اتخاذها لتخفيف أو تعويض التأثيرات السلبيةهللمشروع على البيئة والساكنة وعلى الصحة العمومية وكذا كيفياتهتتبع هذه التدابير . تحدد مسطرة الحصول على قرار الموافقة البيئية بنص تنظيمي
المادة 8
التقييم البيئي
