المادة 8

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن الترخيص بإنجاز أي مشروع خاضع لدراسة التأثير علىهالبيئة إلا بعد إدلاء صاحب المشروع بقرار الموافقة البيئية . يرفق قرار الموافقة البيئية بدفتر التحملات البيئي الذي يحددهالتدابير الواجب اتخاذها لتخفيف أو تعويض التأثيرات السلبيةهللمشروع على البيئة والساكنة وعلى الصحة العمومية وكذا كيفياتهتتبع هذه التدابير . تحدد مسطرة الحصول على قرار الموافقة البيئية بنص تنظيمي

المادة 8 من التقييم البيئي: النص الكامل · Ma Loi