المادة 9

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يكون كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة موضوع بحثهعمومي ، على نفقة صاحب المشروع ، وذلك بهدف تمكين السكانهالمعنيين من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن الآثار المحتملةهللمشروع على البيئة . تحدد كيفيات إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي . يرفق طلب الحصول على قرار الموافقة البيئية بملخص وتقريرهالبحث العمومي