يكون كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة موضوع بحثهعمومي ، على نفقة صاحب المشروع ، وذلك بهدف تمكين السكانهالمعنيين من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن الآثار المحتملةهللمشروع على البيئة . تحدد كيفيات إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي . يرفق طلب الحصول على قرار الموافقة البيئية بملخص وتقريرهالبحث العمومي
المادة 9
التقييم البيئي
