المادة 10

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعفى من البحث العمومي المشاريع الخاضعة لبحث عموميهبمقتضى نصوص تشريعية أخرى ، شريطة أن يوضع ملخص لدراسةهالتأثير على البيئة رهن إشارة العموم ، وذلك طيلة مدة إجراء البحثهالمذكور . ه

المادة 10 من التقييم البيئي: النص الكامل · Ma Loi