المادة 7

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

اعتمادا على الأسس المرجعية والمبادئ التوجيهية المعدة لهذاهالغرض ، تتضمن دراسة التأثير على البيئة على الخصوص : .1 الإطار القانوني والمؤسساتي والعقاري للمشروع ، سواء أثناء فترة هإنجازه واستغلاله ، وعند الاقتضاء ، أثناء توسيعه أو تفكيكه؛ .2 المكونات الأساسية للمشروع وخصائصه والمبلغ المرصدهلاستثماره؛ .3 طبيعة وكمية المواد الأولية ومصادر الطاقة والموارد المائية هوالتقنيات المستعملة ، وعند الاقتضاء ، خصائص طرق التصنيع؛ .4 تقديرا نوعيا وكميا للمقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية هوالنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا الإزعاجات الصوتية والضوئيةهوالروائح والأضرار الناتجة عن الحرارة والإشعاعات التي يحتمل أن تنجمهأثناء إنجاز واستغلال المشروع وكذا أثناء مرحلة التوسيع والتفكيك؛ .5 العناصر البيئية المحتمل تعرضها للضرر بسبب المشروعهلا سيما صحة السكان والوحيش والنبيت والتربة والماء والهواء والممتلكاتهالمادية ، بما في ذلك التراث المعماري والإيكولوجي والأركيولوجي والمواقع هذات المنفعة البيولوجية والجيولوجية والحفريات والمناطق المحميةهوالمناظر الطبيعية ، وذلك طيلة مدة إنجاز واستغلال وتوسعة المشروع -5- .6 أو عند تفكيكه؛ ه .7 التأثيرات الإيجابية والسلبية للمشروع على البيئة وعلى السكانهوآثاره المباشرة وغير المباشرة ، والدائمة والمؤقتة على المدى القصيرهوالمتوسط والبعيد؛ .8 التدابير والحلول البديلة المزمع اتخاذها لإزالة وتقليصهأو تعويض الآثار الضارة للمشروع على البيئة وصحة السكان ، وكذا هالإجراءات الهادفة إلى تثمين التأثيرات الايجابية للمشروع؛ .9 برنامج مراقبة وتتبع المشروع وذلك بإدماج التدابير المزمع هاتخاذها طبقا للمواصفات التقنية والمتطلبات البيئية المعتمدةهفي الدراسة؛ .10 مذكرة تركيبية تقنية لمحتوى الدراسة وخلاصتها؛ .11 ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة موجها للعموم . تنجز دراسة التأثير على البيئة ودفتر التحملات من طرف مكتبهدراسات معتمد من طرف الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددةهبنص تنظيمي