المادة 21

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف مفتشو الشرطةهالبيئية بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، هومعاينتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات المرفقةهبقرار الموافقة البيئية أو بقرار المطابقة البيئية . ه

المادة 21 من التقييم البيئي: النص الكامل · Ma Loi