المادة 22

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيمكن لضباط الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة البيئية الولوج هطبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية إلى المحلات التي تمارس بهاهالأنشطة الخاضعة لمقتضيات هذا القانون باستثناء الأجزاء المخصصةهللسكنى . هكما يمكنهم الاطلاع على الوثائق الضرورية لأداء مهامهم دونهالإخلال بالسر المهني ، وجمع المعلومات والحصول على التوضيحاتهاللازمة من أجل القيام بمهامهم

المادة 22 من التقييم البيئي: النص الكامل · Ma Loi