هيمكن لضباط الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة البيئية الولوج هطبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية إلى المحلات التي تمارس بهاهالأنشطة الخاضعة لمقتضيات هذا القانون باستثناء الأجزاء المخصصةهللسكنى . هكما يمكنهم الاطلاع على الوثائق الضرورية لأداء مهامهم دونهالإخلال بالسر المهني ، وجمع المعلومات والحصول على التوضيحاتهاللازمة من أجل القيام بمهامهم
المادة 22
التقييم البيئي
