في حالة عدم الامتثال لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقيةهأو لبنود دفتر التحملات المرفق بقرار الموافقة البيئية وقرار المطابقةهالبيئية ، يحرر ضابط الشرطة القضائية أو مفتش الشرطة البيئيةهالذي عاين المخالفة محضرا ، ويوجهه داخل أجل لا يتجاوز عشرةه) (10 هأيام عمل إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني . يقوم عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى خمسة عشره) (15 هيوم عمل ، ابتداء من تاريخ توصله بمحضر معاينة المخالفة ، هبتوجيه إعذار إلى المخالف لوضع حد للمخالفة داخل أجل يحدده له
المادة 23
التقييم البيئي
