في حالة عدم امتثال المخالف للإعذار الموجه إليه داخل أجلهثلاثونه ) (30 هيوما من تاريخ تبليغه ، يحيل عامل العمالة أو الإقليمهمحضر المخالفة إلى النيابة العامة قصد تحريك الدعوى العمومية ضدهالمخالف . هوفي حالة الاستعجال ، يمكن للعامل ، الأمر بإيقاف الأشغالهأو الأنشطة إلى حين صدور الحكم من طرف المحكمة المختصة ، وذلكهبناء على تقرير الشرطة البيئية
المادة 24
التقييم البيئي
