المادة 20

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بأحكام البند 8 من المادة 29 من القانون رقم 47.18 هالمتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية هالموحدة للإستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 هالصادر في 7 جمادى الآخرة 13) 1440 فبراير ، (2019 تحدث لجنة وطنيةهللتقييم البيئي يعهد إليها بفحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء رأيها المطابق بشأن الموافقة البيئية للمشاريع ذات الطابع الوطني أو المشاريعهالعابرة للحدود أو المشاريع التي يهم إنجازها أكثر من جهة . يحدد تأليف وكيفية سير اللجنة الوطنية للتقييم البيئي بنصهتنظيمي . يلزم أعضاء اللجنة الوطنية للتقييم البيئي ، بكتمان السر المهنيهبخصوص المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراساتهالتأثير على البيئة . الباب السابع : المخالفات أو العقوبات