يوجه تقرير الإفتحاص البيئي إلى الإدارة قصد الحصول على قرار هالمطابقة البيئية للوحدة الصناعية أو النشاط المعني . -8- يرفق قرار المطابقة البيئية للوحدة المعنية بدفتر التحملات البيئيهالذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لتخفيف أو تعويض التأثيراتهالسلبية للمشروع على البيئة وصحة السكان وكذا كيفيات تتبع هذههالتدابير . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفية إجراء الإفتحاص البيئي هومسطرة الحصول على قرار المطابقة البيئية ، وكذا كيفية مواكبةهالوحدات الصناعية والأنشطة القائمة قبل نشر هذا القانون بالجريدةهالرسمية . الباب السادس : للجنة الوطنية للتقييم البيئي
المادة 19
التقييم البيئي
