المادة 18

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتضمن الإفتحاص البيئي على الخصوص : - وصفا للمكونات الأساسية للوحدة الصناعية أو النشاطهولخصائصهما؛ - وصفا لطبيعة وكمية المواد الأولية ومصادر الطاقة المستعملة ، هولخصائص طرق التصنيع عند الاقتضاء؛ - نوعية وكمية المقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات هالخطرة وغير الخطرة وكذاهالإزعاجات الصوتية والضوئية والروائحهوتلك المرتبطة بالحرارة والإشعاعات التي تنجم عن استغلال هالوحدة الصناعية أو النشاط موضوع الإفتحاص البيئي؛ - التدابير والحلول البديلة الواجب اتخاذها لإزالة الآثار الضارةهللوحدة الصناعية على البيئة وعلى صحة السكان وتقليصهاهأو تعويضها وكذا الإجراءات الهادفة إلى تثمين التأثيرات الايجابيةهللوحدة؛ - مذكرة تركيبية لتقرير الإفتحاص . ه