يجب على أصحاب الوحدات الصناعية وباقي الأنشطة القائمة قبل هنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تخضع بموجبه لدراسة التأثيرهعلى البيئة ، ولا يتوفرون على قرار الموافقة البيئية ، أن يقوموا بإجراءهافتحاص بيئي لوحداتهم وأنشطتهم داخل أجل يحدد بنص تنظيمي . يتم إنجاز الإفتحاص البيئي من طرف مكتب دراسات معتمد طبقاهللشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 17
التقييم البيئي
