المادة 29

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاريهبها العمل ، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص هعرقل ممارسة مهام البحث عن مخالفات مقتضيات هذا القانونهونصوصه التطبيقية ومعاينتها . ه

المادة 29 من التقييم البيئي: النص الكامل · Ma Loi