المادة 28

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل خاضع لأحكامهالمادة 17 من هذا القانون لم يقم بإنجاز الإفتحاص البيئي المذكور . يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يحترمهبنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون