يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من استغلهوحدة صناعية أو مارس نشاطا خاضعا لبطاقة التأثير على البيئة دونهتوفره على قرار الموافقة البيئية المشار إليه في المادة 15 من هذا القانون . كما يعاقب بنفس الغرامة كل مكتب للدراسات أدلى بمعلوماتهخاطئة . تضاعف الغرامة في حالة العود الأولى ، ويسحب الإعتماد في حالةهالعود الثانية ، ويمنع صاحب مكتب الدراسات من إنجاز دراساتهالتأثير على البيئة لمدة خمس سنوات
المادة 27
التقييم البيئي
