المادة 26

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من استغل وحدةهصناعية أو مارس نشاطا خاضعا لدراسة التأثير على البيئة دون توفرههعلى قرار الموافقة البيئية المشار إليه في المادة 8 من هذا القانون . هيعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يحترمهبنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون

المادة 26 من التقييم البيئي: النص الكامل · Ma Loi