يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من استغل وحدةهصناعية أو مارس نشاطا خاضعا لدراسة التأثير على البيئة دون توفرههعلى قرار الموافقة البيئية المشار إليه في المادة 8 من هذا القانون . هيعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يحترمهبنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون
المادة 26
التقييم البيئي
