المياه والغابات

52-202021Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)25 مادة
المادة 1

تُحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للمياه والغابات« ُمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويُشار إليها فيما يلي ب »الوكالة« . يحدد مقر الوكالة بالرباط . وتحدث ، بقرار من مجلس الإدارة ، تمثيليات جهوية ، وإقليمية ، ومحلية للوكالة

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ، خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها ، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية ، ولا سيما المتعلقة منها بمهام التدبير والمراقبة والحكامة . وتخضع الوكالة ، أيضا ، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثاني : المهام والاختصاصات

المادة 3

مع مراعاة الاختصاصات المخولة ، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية ، تُكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة ، وكذا في مجال محاربة التصحر ، وإحداث وإدار…

المادة 4

تتولى الوكالة ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية ، وموارد مروج الحلفاء ، والمراعي الغابوية ، والقنص ، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية . ولهذه الغاية تقوم بما يلي : - المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر؛ - إعداد مخططات عمل سنوية والمتعددة ال…

المادة 5

تتولى الوكالة ، أيضا ، القيام بما يلي : - السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي ، ولا سيما تلك المتعلقة بتحديد الملك الغابوي المذكور ، والترحال الرعوي الغابوي ، والقنص ، والصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ، وبحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ، وكذا المناطق المحمية . ولهذا الغرض ،…

المادة 6

بالنسبة للمناطق المحمية وحدائق الحيوانات ، تتولى الوكالة ، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه ، المهام التالية : -6- - المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المناطق المحمية وحدائق الحيوانات؛ - القيام ، طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمناطق المحمية ، بإعداد وتنفيذ مخططات الته…

المادة 7

يمكن للوكالة ، من أجل القيام بمهامها ، أن : - تبرم كل عقد أو اتفاقية شراكة مع الدولة ، أو الجماعات الترابية ، وكل شخص عام أو خاص ، وطني أو دولي؛ - تفوض ، تحت مراقبتها ، إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها ، إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص ، تعتمدهم لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛…

المادة 8

تعتبر الوكالة عضوا في اللجنة الوطنية للتقييم البيئي المنصوص عليها في

المادة 9

يستمر موظفو إدارة المياه والغابات المحلفون الذين يزاولون المهام المتعلقة بمجال الشرطة الغابوية ، وشرطة القنص ، وشرطة الصيد ، ومهام البحث عن المخالفات في مجال المناطق المحمية والترحال الرعوي في المجال الغابوي وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومعاينتها ، والملحقون لدى الوكالة ، طبقا لأحكام المادة 18 أدناه ، في مزاولة المهام المذكورة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 10

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام . المادة 211 يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم : أ( ممثلو الإدارة؛ ب( ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات العمومية الآتية :  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛  الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛  الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارا…

المادة 11

من هذا القانون في الجريدة الرسمية . وابتداء من هذا التاريخ ، تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لأحكام هذا القانون . تعتبر الإحالة على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو على إدارة المياه والغابات والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بمثابة إحالة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات . وتُع لِّو ُض الوكالةُ المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في كل الهيئات التي تعتبر هذه الأخيرة عضوا فيها

المادة 12

من القانون عبارتا «لمستخدمي الوكالة» و«للمستخدمين المذكورين» ، على التوالي ، بعبارتي «للموارد البشرية للوكالة» و«للموارد البشرية المذكورة» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 صادر في 5 شوال 4( 1446 أبريل )2025 بتغيير القانون رقم ،52.20 الجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 8 شوال 7( 1446 أبريل ،)2025 ص .2065 -9- - الم…

المادة 13

يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي : - قبل 30 يونيو من أجل اعتماد القوائم التركيبية للسنة المالية المنتهية؛ - قبل 30 نوفمبر من أجل حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة المالية الموالية . -10- ويشترط لصحة مداولاته أن يحضره…

المادة 14

يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها . المادة 415 يُعيلن المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ويتولى ، لهذه الغاية ، القيام ، على الخصوص ، بما يلي : - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛…

المادة 15

من القانون عبارتا «لمستخدميها» و«مستخدمي الوكالة» ، على التوالي ، بعبارتي «لمواردها البشرية» و«الموارد البشرية للوكالة» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25.302.2 السالف الذكر . -11- - تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية يكون الغرض منها الدفاع عن مصالح الوكالة وإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك؛ - إعداد تقرير…

المادة 16

تتضمن ميزانية الوكالة : في باب الموارد : - إعانات الدولة ، والجماعات الترابية ، وكل هيئة أخرى تخضع للقانون العام أو الخاص؛ - التحويلات المتأتية من الصندوق الوطني الغابوي وصندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية؛ - مساهمات المنظمات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛ - عائدات القر…

المادة 17

من القانون عبارتا «مستخدمين يتكونون» و«لمستخدميها» ، على التوالي ، بعبارتي «موارد بشرية تتكون» و«لمواردها البشرية» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 السالف الذكر . - 6 تم نسخ وتعويض أحكام الفقرة الثانية بالمادة 18 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 السالف الذكر . - تستبدل في المادة ( 18 الفقرة…

المادة 18

أعلاه منخرطين ، فيما يخص نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . المادة 820 تستفيد الموارد البشرية للوكالة من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات التي يعدون أعضاء فيها أو أي هيئة أخرى للأعمال الاجتماعية أو الثقافية قد تحل محلها

المادة 19

من القانون عبارات «لمستخدمي الوكالة» و«المستخدمين» و«المستخدمون» ، على التوالي ، بعبارات «للموارد البشرية للوكالة» و«الموظفين والمتعاقدين» و«الموظفون والمتعاقدون» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 السالف الذكر . - 8 تستبدل في المادة 20 من القانون عبارة «يستفيد مستخدمو الوكالة» بعبارة «تستفيد الموارد البشرية لل…

المادة 20

من القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي ، عندما تهم دراسة التأثير على البيئة المعنية مشاريع يُرتقب إقامتها كليا أو جزئيا داخل مجالات تابعة للثروة الوطنية الغابوية أو داخل المناطق المحمية أو داخل الفضاءات المحاذية لها

المادة 21

توضع ، مجانا ، رهن إشارة الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة للمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات والضرورية لتسيير الوكالة ، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي

المادة 22

ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الملفات والأرشيف المتعلق بالمهام المنوطة بها والممسوك من لدن المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات

المادة 23

تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي : - جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل إدارة المياه والغابات قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . وتتولى - 7 تستبدل في

المادة 24

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 25

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من السنة المالية الموالية لتاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في